وفيه: أنّه إن أُريد بالتقييد تقييدُ المسلوب - الّذي يكون سلبُهُ أعمَّ من سلب المطلق، كما هو واضح - فصحّة سلبه وإن لم تكن علامةً على كون المطلق مجازاً فيه، إلّا أنّ تقييده ممنوع.

وإن أُريد تقييد السلب، فغير ضائر بكونها علامة ؛ ضرورةَ صدق المطلق على أفراده على كلّ حال، مع إمكان منع تقييده أيضاً، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتقّ، فيصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال، كما لا يصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس، فتدبّر جيّداً.

عدم الفرق بين المشتق اللازم والمتعدّي

ثمّ لا يخفى: أنّه لا يتفاوت في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتقّ لازماً وكونه متعدّياً (١) ؛ لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلاً غيرَ ملتبّس بالضرب، وكان متلبّساً به سابقاً.

وأمّا إطلاقه عليه في الحال، فإن كان بلحاظ حال التلبّس فلا إشكال كما عرفت (٢)، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ؛ لكون الاستعمال أعمَّ منها، كما لا يخفى.

عدم الفرق بين المتلبّس بضدّ المبدأ وغيرِ المتلبّس

كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه (٣) ؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أيضاً، وإن كان معه أوضح.

وممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.

__________________

(١) تعريض بتفصيل الفصول: ٦٠ بين المشتق من المصادر المتعدّية، فيكون حقيقة في الأعم، والمصادر اللازمة، فيكون مجازاً في المنقضي.

(٢) في الأمر الخامس.

(٣) هذا التفصيل حكاه المحقّق التقي عن الشهيد الثاني وغيره، راجع هداية المسترشدين ١: ٣٧٠ وتمهيد القواعد: ٨٥.

۳۸۳۱