فصل
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا ؟

فيه أقوال:

تقديم أُمور:

وتحقيق الحال يستدعي رسم أُمور:

١ - المراد من « الاقتضاء » و « الضد »

الأوّل: الاقتضاء في العنوان أعمُّ من أن يكون بنحو العينيّة، أو الجزئيّة، أو اللزوم - من جهة التلازم بين طلب أحد الضدّين وطلب ترك الآخر، أو المقدّميّة -، على ما سيظهر.

كما أنّ المراد بالضدّ هاهنا هو: مطلق المعاند والمنافي، وجوديّاً كان أو عدميّاً.

٢ - توهّم مقدّمية ترك أحد الضدّين لوجود الآخر

الثاني: أنّ الجهة المبحوث عنها في المسألة، وإن كانت أنّه هل يكون للأمر اقتضاءٌ بنحوٍ من الأنحاء المذكورة ؟ إلّا أنّه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ، إنّما ذهبوا إليه لأجل توهّم مقدّميّة ترك الضدّ، كان المهمُّ صرفَ عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدّميّة وعدمها، فنقول - وعلى الله الإتّكال -:

إنّ توهّم توقّف الشيء على ترك ضدّه ليس إلّا من جهة المضادّة والمعاندة بين الوجودين، وقضيّتها الممانعة بينهما، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات.

الجواب عن التوهّم

وهو توهّمٌ فاسدٌ ؛ وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدمَ اجتماعهما في التحقّق، وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين وما هو

۳۸۳۱