ولا يخفى: أنّه لايكاد يأتي القسم الأوّل هاهنا (١) ؛ فإنّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل له إنّما يؤكّد إيجابه، لا أنّه يوجب استحبابه أصلاً، ولو بالعرض والمجاز، إلّا على القول بالجواز. وكذا في ما إذا لازَمَ مثلَ هذا العنوان، فإنّه لو لم يؤكّد الإيجاب لما يصحَّح (٢) الاستحباب إلّا اقتضائيّاً بالعرض والمجاز. فتفطّن.

الدليل الثاني على جواز الاجتماع والجواب عنه

ومنها: أنّ أهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم، مطيعاً وعاصياً من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب، ونهاه عن الكون في مكان خاصّ - كما مثّل به الحاجبيّ والعضديّ (٣) - فلو خاطه في ذاك المكان، عُدَّ مطيعاً لأمر الخياطة، وعاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان (٤).

وفيه: - مضافاً إلى المناقشة في المثال بأنّه ليس من باب الاجتماع ؛ ضرورةَ أنّ الكون المنهيّ عنه غيرُ متّحد مع الخياطة وجوداً أصلاً، كما لا يخفى - المنعُ إلّا عن صدق أحدهما: إمّا الإطاعة بمعنى الامتثال في ما غلب جانب الأمر، أو العصيان في ما غلب جانب النهي ؛ لما عرفت من البرهان على الامتناع.

__________________

(١) الظاهر: أنّه حُذف هنا جملة: « ما ذكر »، فالصواب أن يقال: لا يكاد يأتي ما ذكر في القسم الأول هاهنا. ( منتهى الدراية ٣: ١٣٦ ).

(٢) في « ش »: « لما يصحّ ». ولعلّ الأنسب: لم يصحّ.

(٣) شرح العضدي على مختصر الحاجبي ١: ٩٢ - ٩٣.

(٤) راجع القوانين ١: ١٤٨.

۳۸۳۱