لطلبه، مع تحقّقه على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير، مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادّة بين المتعلّقين.

مع أنّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ؛ فإنّه - على هذا الحال - يكون طارداً لطلب الضدّ، كما كان في غير هذا الحال، فلا يكون له معه أصلاً مجال (١).

توهّم وقوع طلب الضدّين في العرفيات والجواب عنه

إن قلت: فما الحيلة في ما وقع كذلك من طلب الضدّين في العرفيّات ؟

قلت: لا يخلو: إمّا أن يكون الأمر بغير الأهمّ بعد التجاوز عن الأمر به وطلبِه حقيقةً، وإمّا أن يكون الأمر به إرشاداً إلى محبوبيّته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة، وأنّ الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها بعضُ ما استحقّه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهمّ، لا أنّه أمر مولويّ فعليٌّ كالأمر به، فافهم وتأمّل جيّداً.

إشكالٌ آخر على الترتّب باستلزامه تعدّد استحقاق العقوبتين في صورة المخالفة

ثمّ إنّه لا أظنّ أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق - في صورة مخالفة الأمرين - لعقوبتين ؛ ضرورةَ قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. ولذا كان سيّدنا الأُستاذ قدس‌سره (٢) لا يلتزم به - على ما هو ببالي -، وكنّا نورد به على الترتّب، وكان بصدد تصحيحه.

فقد ظهر: أنّه لاوجه لصحّة العبادة مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاك الأمر.

تصحيح الترتّب في موردٍ خاصّ

نعم، في ما إذا كانت موسّعةً، وكانت مزاحمةً بالأهمّ ببعض الوقت، لا في

__________________

(١) أثبتناها من « ر » ومحتمل الأصل. وفي « ن » وبعض الطبعات: بمجال، وفي « ق » و « ش »: بمحال.

(٢) هو آية الله المجدّد الحاج ميرزا محمد حسن الشيرازي.

۳۸۳۱