هذا كلّه في ما يمكن أن يقع عليه الاضطراريّ من الأنحاء.

تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري

وأمّا ما وقع عليه: فظاهر إطلاق دليله - مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صعيداً طَيِّباً (١)، وقوله عليه‌السلام: « التراب أحد الطهورين » (٢)، و « يكفيك عشر سنين » (٣) - هو الإجزاء وعدمُ وجوب الإعادة أو القضاء، ولابدّ في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص.

وبالجملة: فالمتّبع هو الإطلاق لو كان، وإلّا فالأصل، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ؛ لكونه شكّاً في أصل التكليف، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى.

نعم، لو دلّ دليله على أنّ سببه فوت الواقع (٤) - ولو لم يكن هو فريضةً - كان القضاء واجباً عليه ؛ لتحقُّقِ سبَبِهِ وإن أتى بالغرض (٥)، لكنّه مجرّد الفرض.

٢ - الكلام في إجزاء الأمر الظاهري

المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ وعدمه.

الإجزاء في الأُصول المنقّحة الموضوع التكليف

والتحقيق: أنّ ما كان منه (٦) يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيقِ متعلّقه، وكان بلسان تحقُّقِ ما هو شرطه أو شطره - كقاعدة الطهارة

__________________

(١) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.

(٢) وسائل الشيعة ٣: ٣٨٦، الباب ٢٣ من أبواب التيمم، الحديث ٥، وفيه: إنّ التيمم....

(٣) المصدر السابق، الحديث ٤، وفيه: يكفيك الصعيد....

(٤) الأولى: التعبير ب « عدم فعل الواقع » ؛ لاختصاص صدق « الفوت » بفوت المصلحة، والمفروض خلاف ذلك. ( حقائق الأُصول ١: ٢٠٢ ).

(٥) في بعض الطبعات ومحتمل الأصل: وإن أتى بالفرض.

(٦) المحتمل في الأصل: « منها » بدل « منه » لكنّه مشطوبٌ عليها. وفي طبعات الكتاب كما أثبتناه.

۳۸۳۱