ألسنة أهل المحاورات - فلا شبهة في أنّ السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصّص.
الكلام في مقدارالفحص اللازم
وقد ظهر لك بذلك: أنّ مقدار الفحص اللازم، ما به يخرج عن المعرضيّة له. كما أنّ مقداره اللازم منه (١) - بحسب سائر الوجوه الّتي استدلّ بها، من العلم الإجماليّ به (٢)، أو حصولِ الظنّ بما هو التكليف (٣)، أو غيرِ ذلك - رعايتُها، فيختلف مقداره بحسبها، كما لا يخفى.
عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتصل
ثمّ إنّ الظاهر: عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل، باحتمال أنّه كان ولم يصِل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتّفقت كلمتهم (٤) على عدم الاعتناء به مطلقاً، ولو قبل الفحص عنها، كما لا يخفى (٥).
الفرق في الفحص بين الأُصول اللفظيّة والعمليّة
إيقاظ:
لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا، وبينه في الأُصول العلميّة ؛ حيث إنّه هاهنا عمّا يزاحم الحجة (٦)، بخلافه (٧) هناك، فإنّه بدونه لا حجّة ؛
__________________
(١) كلمة « منه » زائدة ؛ لأنّه بمنزلة أن يقال: مقدار الفحص اللازم من الفحص. ( منتهى الدراية ٣: ٥٧٣ ).
(٢) وهو الذي جعله العمدة في مطارح الأنظار ٢: ١٦٨.
(٣) كما جاء في زبدة الأُصول: ٩٧.
(٤) أثبتناها من الأصل. وفي طبعاته: كلماتهم.
(٥) قال في المعالم: ١٢٠: احتجّ مجوّز التمسّك به ( العام ) قبل البحث، بأنّه لو وجب طلب المخصص في التمسّك بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسّك بالحقيقة... لكن اللازم - أعني طلب المجاز - منتفٍ، فإنه ليس بواجب اتفاقاً. انظر أيضاً مطارح الأنظار ٢: ١٧٣.
(٦) في « ن »، « ق » و « ش » وبعض الطبعات الأُخرى: الحجيّة. وفي الأصل وبعض طبعاته مثل ما أثبتناه.
(٧) في الأصل: « بخلاف »، وفي طبعاته مثل ما أدرجناه.