الوجوب منه ؛ فإنّه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذاك الشرط، فمعه كيف يترشّح عليه الوجوب ويتعلّق به الطلب ؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل ؟
نعم، على مختاره قدسسره لو كانت له مقدّمات وجوديّة غير معلّق عليها وجوبُه لتعلَّقَ بها الطلب في الحال، على تقدير اتّفاق وجود الشرط في الاستقبال ؛ وذلك لأنّ إيجاب ذي المقدّمة على ذلك حاليٌّ، والواجب إنّما هو استقباليٌّ - كما يأتي في الواجب المعلّق - ؛ فإنّ الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول رحمهالله من المعلّق (١)، فلا تغفل.
هذا في غير المعرفة والتعلّم من المقدّمات.
وجوب التعلّم
وأمّا المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها، حتّى في الواجب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه، لكنّه لا بالملازمة، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرّد قيام احتمالها، إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقلّ بعده بالبراءة، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان، والمؤاخذةَ عليها بلا برهان، فافهم.
هل إطلاق الواجب على الواجب المشروط على نحو الحقيقة أم المجاز ؟
تذنيبٌ:
لا يخفى: أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاً.
وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك - على الحقيقة (٢) - على مختاره قدسسره في الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب وإن كان أمراً استقباليّاً عليه، إلّا أنّ تلبّسه
__________________
(١) الفصول: ٧٩.
(٢) لا يخفى استدراك هذه اللفظة ( على الحقيقة ) ومنافاتها للإيجاز الذي بنى عليه المصنف ؛ للاستغناء عنها بقوله: « فكذلك ». ( منتهى الدراية ٢: ١٨٣ ).