ولعلّ وجه التقييد: كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعيينيّ أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.

الوجه في عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات

وربما يُشكل (١) بأنّه يقتضي التقييد في باب المستحبّات، مع أنّ بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيّد فيها على تأكّد الاستحباب. اللهمّ إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبيّة، فتأمّل.

أو أنّه كان بملاحظة التسامح في أدلّة المستحبّات، وكان عدمُ رفع اليد عن (٢) دليل استحباب المطلق - بعد مجيء دليل المقيّد - وحمله على تأكّد استحبابه، من التسامح فيها (*).

لا فرق في الحمل على المقيّد بين المثبتين والمنفيّين

ثمّ إنّ الظاهر: أنّه لا يتفاوت في ما ذكرنا بين المثبتَيْن والمنفيَّيْن (٣) بعد فرض كونهما متنافيين.

__________________

(١) أورده في مطارح الأنظار ٢: ٢٨١ وأجاب عليه.

(٢) أثبتناها من منتهى الدراية وفي غيره: من دليل.

(*) ولا يخفى: أنّه لو كان حمل المطلق على المقيّد جمعاً عرفيّاً، كان قضيّته عدم الاستحباب إلّا للمقيّد، وحينئذٍ إن كان بلوغ الثواب صادقاً على المطلق، كان استحبابه تسامحيّاً، وإلّا فلا استحباب له ١) أصلاً، كما لا وجه - بناءً على هذا الحمل، وصدق البلوغ - لتأكّد الاستحباب في المقيّد، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

(٣) تعريض بمن ذهب إلى عدم الحمل في المنفيّين، كالعلّامة الحلّي في نهاية الوصول: ١٧٥ وصاحب المعالم في معالمه: ١٥٢، والشيخ البهائي رحمهم‌الله في زبدة الأُصول: ١٤٣. انظر مطارح الأنظار ٢: ٢٨٢.

__________________

١) في « ق » وحقائق الأُصول ومنتهى الدراية: فلا استحباب له وحده.

۳۸۳۱