فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه، وتعلُّق الطلب به، وقضيّته ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيّا، من دون دلالة لها أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره ؛ لعدم ثبوت وضع لذلك، وعدمِ قرينة ملازمة لها - ولو غالباً - دلّت على اختصاص الحكم به. وفائدةُ التحديد بها - كسائر أنحاء التقييد - غير منحصرة بإفادته، كما مرّ في الوصف (١).

هل الغاية داخلة في المغيّا أم لا ؟

ثمّ إنّه في الغاية خلاف آخر - كما أشرنا إليه -، وهو أنّها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم، أو خارجة عنه ؟

والأظهر: خروجها ؛ لكونها من حدوده، فلا تكون محكومة بحكمه. ودخوله (٢) فيه في بعض الموارد إنّما يكون بالقرينة. وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّل، كما أنّه على القول الآخر تكون محكومةً بالحكم منطوقاً.

ثمّ لا يخفى: أنّ هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه في ما إذا كانت (٣) قيداً للحكم، فلا تغفل (*).

__________________

(١) إذ قال في بداية البحث عنه: لا مفهوم للوصف... لعدم انحصار الفائدة به.

(٢) كذا في الأصل وطبعاته والصحيح: « دخولها » كما استظهر في « ش ».

(٣) أثبتنا المصحّح من الأصل، وفي طبعاته: كان.

(*) حيث إنّ المغيّا حينئذٍ هو نفس الحكم، لا المحكوم به ليصحّ أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيّا، أو خارج عنه ١)، كما لا يخفى. نعم، يعقل أن ينازع في أنّ الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيّا بحصول غايته الاصطلاحيّ ٢) - أي مدخول « إلى » أو « حتّى » - أو استمراره في تلك الحال ؟ ولكن الأظهر هو انقطاعه، فافهم واستقم. ( منه قدس‌سره ).

__________________

١) كذا في الأصل وأكثر طبعاته. وفي « ر »: أو خارجاً. والأنسب: أو خروجها عنه.

٢) في « ق » و « ش »: غايته في الاصطلاح.

۳۸۳۱