كان عليه من الملاك والمحبوبيّة، بلا حدوث قصورٍ أو طروء فتورٍ فيه أصلاً، وإنّما كان سقوط الخطاب لأجل المانع، وإلزامُ العقل به لذلك إرشاداً كافٍ، لاحاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلاً، فتدبّر جيّداً.

٤ - مختار الفصول وما يرد عليه

وقد ظهر ممّا حقّقناه: فساد القول بكونه مأموراً به، مع إجراء حكم المعصية عليه، نظراً إلى النهي السابق (١).

مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعلٍ واحدٍ بعنوانٍ واحدٍ بالوجوب والحرمة.

ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده - كما في الفصول (٢) -، مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما، وإنّما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتّحاد زمانهما. وهذا أوضح من أن يخفى، كيف ؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصياناً للنهي السابق، وإطاعةً للأمر اللاحق فعلاً، ومبغوضاً ومحبوباً كذلك بعنوانٍ واحد، وهذا ممّا لا يرضى به القائل بالجواز، فضلاً عن القائل بالامتناع.

كما لا يُجدي في رفع هذه الغائلة: كونُ النهي مطلقاً وعلى كلِّ حالٍ، وكونُ الأمر مشروطاً بالدخول ؛ ضرورةَ منافاة حرمة شيءٍ كذلك مع وجوبه في بعض الأحوال.

الإيراد على مختار أبي هاشم والمحققّ القمّي

وأمّا القول بكونه مأموراً به ومنهيّاً عنه (٣): ففيه - مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع في ما إذا كان بعنوانين، فضلاً عمّا إذا كان بعنوانٍ واحد، كما في المقام، حيث كان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص، وكان بغير إذن المالك،

__________________

(١) الفصول: ١٣٨.

(٢) المصدر السابق.

(٣) القوانين ١: ١٥٣.

۳۸۳۱