أو الحلّيّة، بل واستصحابهما، في وجهٍ قويٍّ، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلّيّة -، يجزئ ؛ فإنّ دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط، ومبيِّناً لدائرة الشرط، وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل.

الكلام في إجزاء الأمارات المنقّحة لموضوع التكليف بناءً على الطريقية

وهذا بخلاف ما كان منها (١) بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً - كما هو لسان الأمارات -، فلا يجزئ ؛ فإنّ دليل حجّيّته حيث كان بلسان أنّه واجدٌ لما هو شرطه الواقعيّ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقداً.

هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات، من أنّ حجّيّتها ليست بنحو السببيّة.

الكلام في إجزاء الأمارات بناءً على السببيّة

وأمّا بناءً عليها - وأنّ العمل بسبب أداء أمارةٍ إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقةً صحيحاً، كأنّه واجدٌ له، مع كونه فاقِدَه - فيجزئ لو كان الفاقد معه (٢) - في هذا الحال - كالواجد، في كونه وافياً بتمام الغرض، ولا يجزئ لو لم يكن كذلك.

ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب، وإلّا لاستحبّ.

هذا مع إمكان استيفائه، وإلّا فلا مجال لإتيانه، كما عرفت في الأمر الاضطراريّ.

__________________

(١) الأولى: تبديل قوله: « وهذا بخلاف ما كان منها » بقوله: « ما كان منه »، ليكون عدلاً لقوله: « ما كان منه » المذكور في كلامه ( منتهى الدراية ٢: ٧٤ ).

(٢) في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: لو كان الفاقد له.

۳۸۳۱