مقدّمة:

تعريف المفهوم

وهي: أنّ المفهوم - كما يظهر من موارد إطلاقه - هو عبارةٌ عن حكم إنشائيٍّ أو إخباريٍّ، تستتبعه خصوصيّةُ المعنى الّذي أُريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة، ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك، وافقه في الإيجاب والسلب، أو خالفه.

فمفهوم « إن جاءك زيدٌ فأكرمه » مثلاً - لو قيل به - قضيّةٌ شرطيّةٌ سالبةٌ بشرطها وجزائها، لازمةٌ للقضيّة الشرطيّة الّتي تكون معنى القضيّة اللفظيّة، ويكون لها خصوصيّةٌ، بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمةً لها.

فصحّ أن يقال: إنّ المفهوم إنّما هو حكمٌ غير مذكور ؛ لا أنّه حكمٌ لغير مذكور - كما فُسِّر به (١) -، وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام (٢)، مع أنّه لا موقع له، - كما أشرنا إليه في غير مقام - ؛ لأنّه من قبيل شرح الاسم، كما في التفسير اللغويّ.

هل المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة ؟

ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير ممّا ذكر في المقام، فلا يهمّنا التصدّي لذلك، كما لا يهمّنا بيان أنّه من صفات المدلول أو الدلالة ؛ وإن كان بصفات المدلول أشبه، وتوصيف الدلالة به - أحياناً - كان من باب التوصيف بحال المتعلّق.

__________________

(١) كما عن العضدي في شرح المختصر: ٣٠٦.

(٢) يراجع الفصول: ١٤٥، والقوانين ١: ١٦٧، ومطارح الأنظار ٢: ١٢ - ١٨.

۳۸۳۱