واحد ؟ مع (١) استلزامه (٢) للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.
وبالجملة: لا يكاد يمكن - في حال استعمال واحد - لحاظُهُ وجهاً لمعنيين وفانياً في الاثنين، إلّا أن يكون اللاحظ أحْوَلَ العينين.
فانقدح بذلك: امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً كان أو غيره - في أكثر من معنى، بنحو الحقيقة أو المجاز.
ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ؛ فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له (٣) واضح المنع.
وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته (٤) لا يقتضي عدم الجواز، بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع ولا للموضوع له، كما لا يخفى.
القول بالتفصيل بين التثنية والجمع وبين المفرد والمناقشة فيه
ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلّاً على كونه بنحو الحقيقة فيهما ؛ لكونهما (٥) بمنزلة تكرار اللفظ، وبنحو المجاز فيه ؛ لكونه (٦) موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملاً في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء، فيكون مجازاً (٧).
__________________
(١) الظرف متعلّق بقوله: « إرادة »، وهذا تقريب الاستحالة وليس وجهاً آخر، وحاصله: إنّه كيف يمكن إرادة معنى آخر في استعمال واحد مع استلزام إرادته لحاظ اللفظ ثانياً غير لحاظه أولاً.... ( منتهى الدراية ١: ١٨١ ).
(٢) الأولى: تأنيث ضمير « استلزامه » ؛ لرجوعه إلى « إرادة معنى آخر ». ( منتهى الدراية ١: ١٨١ ).
(٣) كما في المعالم: ٣٩.
(٤) كما في القوانين ١: ٦٣ و٧٠.
(٥) كذا في الأصل والمطبوع، وكُتب فوقها في « ش »: بكونهما ظ.
(٦) كذا، وكتب أعلاها في « ش »: بكونه ظ.
(٧) ذهب إلى هذا التفصيل صاحب المعالم في معالمه: ٣٩ - ٤٠.