ولو سلّم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوعٌ، بل الظاهر: أنّ الناس كلَّهُم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، وإن لم يعمّهم الخطاب، كما يومئ إليه غير واحدٍ من الأخبار (١).

الثمرة الثانية

الثانية (٢): صحّة التمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة - بناءً على التعميم - لثبوت الأحكام لمن وُجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متّحداً مع المشافهين في الصنف، وعدمُ صحّته على عدمه ؛ لعدم كونها حينئذٍ متكفّلةً لأحكام (٣) غير المشافهين، فلابدّ من إثبات اتّحاده معهم في الصنف، حتّى يُحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام ؛ حيث (٤) لا دليل عليه حينئذٍ إلّا الإجماع، ولا إجماع عليه إلّا في ما اتّحد الصنف، كما لا يخفى.

الإيراد عليها

ولا يذهب عليك: أنّه يمكنُ إثبات الاتّحاد، وعدمِ دخْلِ ما كان البالغ الآن فاقداً له ممّا كان المشافهون واجدين له، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به. وكونُهم كذلك لا يوجب صحّةَ الإطلاق مع إرادة المقيّد منه (٥) في ما يمكن أن يتطرّق إليه (٦) الفقدان، وإن صحّ في ما لا يتطرّق إليه ذلك.

__________________

(١) انظر وسائل الشيعة ١: ٤١٣، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء، الحديث الأول، و١٢: ٣٠٩، الباب ١٦٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١٠ و١٩: ٨٢ - ٨٣، الباب ٦ من كتاب الوديعة، الحديث الأول.

(٢) راجع الفوائد الحائرية ( للوحيد البهبهاني ): ١٥٣ - ١٥٤.

(٣) الأنسب: بأحكام.

(٤) في الأصل: « وحيث » وفي طبعاته مثل ما أدرجناه.

(٥) في « ر » ومنتهى الدراية: إرادة المقيّد معه.

(٦) أثبتنا « إليه » من « ق »، « ر » و « ش ».

۳۸۳۱