فصل
[ تخصيص الكتاب بخبر الواحد ]

ألحقّ: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص، كما جاز بالكتاب، أو بالخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد

الدليل على جواز التخصيص

بلا ارتياب ؛ لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة عليهم‌السلام.

واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان (١).

مع أنّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ؛ ضرورةَ ندرة خبرٍ لم يكن على خلافه عمومُ الكتاب، لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك (٢).

أدلّة المانعين من التخصيص والجواب عنها

 - وكونُ العامّ الكتابيّ قطعيّاً صدوراً، وخبر الواحد ظنّيّاً سنداً، لا يمنع عن التصرّف في دلالته غيرِ القطعيّة قطعاً، وإلّا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضاً، مع أنّه جائز جزماً.

والسرُّ: أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أنّ الخبر - بدلالته وسنده - صالحٌ للقرينيّة على التصرّف فيها، بخلافها، فإنّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره.

 - ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع، كي يقال ب « أنّه في ما لا يوجد

__________________

(١) في « ر » زيادة: فإنّه تعويلٌ على ما يعلم خلافه بالضرورة.

(٢) هذا الوجه وسابقه مذكوران في مطارح الأنظار ٢: ٢٢٠ - ٢٢١ ونقل الثاني منهما عن بعض الأفاضل، - وهو المحقّق القمّي في القوانين ١: ٣١٠ - وأجاب عنه.

۳۸۳۱