هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل، وإلّا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قِبَل النذر في عباديّتهما، بعد تعلّق النذر بإتيانهما عباديّاً ومتقرّباً بهما منه - تعالى -، فإنّه وإن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله، إلّا أنّه يتمكّن منه بعده، ولا يعتبر في صحّة النذر إلّا التمكّن من الوفاء ولو بسببه، فتأمّل جيّداً.

الكلام في التمسّك بأصالة العموم لإحراز عدم فرديّة المشتبه

بقي شيء، وهو: أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شُكّ في أنّه من مصاديق العامّ - مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكمه - مصداقاً له، مثل ما إذا عُلم أنّ زيداً يحرم إكرامه، وشكّ في أنّه عالم (١)، فيحكم عليه - بأصالة عدم تخصيص « أكرم العلماء » - أنّه ليس بعالم، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام (٢) ؟

فيه إشكال ؛ لاحتمال اختصاص حجّيّتها بما إذا شكّ في كون فرد العامّ (٣) محكوماً بحكمه، كما هو قضيّة عمومه. والمثبِت من الأُصول اللفظيّة وإن كان حجّة، إلّا أنّه لابدّ من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، ولا دليل هاهنا إلّا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك، فلا تغفل.

__________________

(١) في « ر » زيادة: أو ليس بعالم.

(٢) الذي يظهر من غير واحد من المقامات من طهارة شيخنا الأعظم رحمه‌الله ( انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ١: ٣٤٦ )، وكذا من التقريرات ( مطارح الأنظار ٢: ١٥٠ ) جواز الرجوع إليها، وعليه بنى بعض من تأخّر عنه من المحقّقين. بل قيل ( كما في مطارح الأنظار ٢: ١٥٠ ) إنّه جرى عليه ديدنهم في الاستدلالات الفقهية ( حقائق الأُصول ١: ٥١٤ ).

(٣) في « ر » زيادة: المحقّق فرديّته.

۳۸۳۱