تذنيبان:

١ - الكلام في استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري ومخالفته

الأول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاً.

وأمّا استحقاقهما على امتثال الغيريّ ومخالفته ففيه إشكالٌ، وإن كان التحقيق عدمَ الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقةٌ ومخالفة ؛ ضرورةَ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقابٍ واحدٍ، أو لثوابٍ كذلك، في ما خالف الواجب ولم يأتِ بواحدة من مقدّماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه (١) بما له من المقدّمات.

نعم، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدّمة، وبزيادة (٢) المثوبة على الموافقة في ما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات له، من باب أنّه يصير حينئذٍ من أفضل الأعمال، حيث صار أشقّها. وعليه يُنزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات (٣)، أو على التفضّل، فتأمّل جيّداً.

وذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيريّ - بما هو أمرٌ، لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ - لا توجب قُرباً، ولا مخالفَته - بما هو كذلك - بُعداً،

__________________

(١) في هامش « ش »: أتى به ظ.

(٢) معطوف على قوله: باستحقاق، يعني: لا بأس بزيادة المثوبة. لكنّ الأولى إسقاط الحرف الجارّ ؛ ليكون معطوفاً على « العقوبة » ليصير المعنى هكذا: « ولا بأس باستحقاق زيادة المثوبة » ؛ إذ الكلام في الاستحقاق بالنسبة إلى كلّ من العقوبة والمثوبة. ( منتهى الدراية ٢: ٢٥٤ ).

(٣) مثل ما روي في ثواب المشي لزيارة أمير المؤمنين والحسين عليهما‌السلام، أو للحج. راجع وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٠، باب استحباب زيارة أمير المؤمنين ماشياً، ذهاباً وعوداً، و٤٣٩، باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين عليه‌السلام، و١١: ١١٣، باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب.

۳۸۳۱