وهو فاسد ؛ فإنّ قضيّة إطلاق الشرط في مثل: « إذا بُلت فتوضّأ » هو حدوث الوجوب عند كلّ مرّةٍ لو بال مرّات، وإلّا فالأجناس المختلفة لابدّ من رجوعها إلى واحد، في ما جُعلت شروطاً وأسباباً لواحد ؛ لما مرّت إليه الإشارة (١): من أنّ الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسباباً لواحد.

القول بالتداخل في ما إذا لم يكن الموضوع قابلاً للتعدّد

هذا كلّه في ما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلاً للتعدّد، وأمّا إذا لم يكن قابلاً له (٢)، فلابدّ من تداخل الأسباب في (٣) ما لا يتأكّد المسبّب، ومن التداخل فيه في ما يتأكّد.

فصل
[ مفهوم الوصف ]

عدم ثبوت المفهوم للوصف

الظاهر: أنّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاً ؛ لعدم ثبوت الوضع، وعدمِ لزوم اللغويّة بدونه ؛ لعدم انحصار الفائدة به، وعدمِ قرينة أُخرى ملازمة له.

التفصيل بين ما كان الوصف علّة والذي لا يكون كذلك والإشكال عليه

وعلّيّته - في ما إذا استفيدت - غير مقتضية له، كما لا يخفى (٤). ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له، إلّا أنّه لم يكن من مفهوم الوصف ؛ ضرورة أنّه قضيّة العلّة الكذائيّة المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام،

__________________

(١) في الأمر الثاني من تنبيهات هذا الفصل، عند قوله: بملاحظة أنّ الأُمور المتعدّدة بما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كلّ منها مؤثّراً في واحد. انظر الصفحة: ٢٧٨.

(٢) أثبتنا العبارة من « ر ». وفي غيرها: وأمّا ما لا يكون قابلاً لذلك.

(٣) في « ق » و « ش »: الأسباب فيه في....

(٤) إشارة إلى التفصيل المنسوب إلى العلّامة الحلّي. راجع هداية المسترشدين ٢: ٤٩٨، ومفاتيح الأُصول: ٢٢٠.

۳۸۳۱