ناسباً له إلى أكثر المتأخّرين وظاهرِ الفقهاء (١).

٢ - مختار المصنف

والحقّ: أنّه منهيٌّ عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه، وعصيانٌ له بسوء الاختيار. ولا يكاد يكون مأموراً به - كما إذا لم يكن هناك توقّف عليه (*)، أو بلا انحصارٍ به - ؛ وذلك ضرورة أنّه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً، لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته في ما اضطرّ إلى ارتكابه بسوء اختياره، ويكون معاقباً عليه - كما إذا كان ذلك بلا توقّف عليه، أو مع عدم الانحصار به -.

ولا يكاد يُجدي توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به (٢) ؛ لكونه بسوء الاختيار.

__________________

(١) القوانين ١: ١٥٣.

(*) لا يخفى: أنّه لا توقّف هاهنا حقيقةً ؛ بداهةَ أنّ الخروج إنّما هو مقدّمة للكون في خارج الدار، لا مقدّمة لترك الكون فيها الواجب ؛ لكونه ترك الحرام. نعم، بينهما ملازمة، لأجل التضادّ بين الكونين، ووضوح الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضدّه، فيجب الكون في خارج الدار عَرَضاً ؛ لوجوب ملازمه حقيقةً، فتجب مقدّمته كذلك. وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على أنّ مثل الخروج يكون مقدّمة لما هو الواجب من ترك الحرام، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

(٢) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاري، حيث استدلّ على كون الخروج مأموراً به ب: أنّ التخلّص عن الغصب واجب، ولا سبيل إلى التخلّص إلّا بالخروج. راجع مطارح الأنظار ١: ٧٠٩.

۳۸۳۱