المزاحمة، فيُنقذ به الولد دونه، فتأمّل جيّداً.
وممّا ذكرنا ظهر: أنّه لا فرق بين الضدّ الموجود والمعدوم، في أنّ عدمه - الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك - لابدّ أن يجامع معه من غير مقتضٍ لسبقه، بل قد عرفت (١) ما يقتضي عدمَ سبقه.
فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام (٢)، حيث قال بالتوقّف على رفع الضدّ الموجود، وعدمِ التوقّف على عدم الضدّ المعدوم. فتأمّل في أطراف ما ذكرناه، فإنّه دقيق، وبذلك حقيق.
فقد ظهر عدمُ حرمة الضدّ من جهة المقدِّميّة.
منع الاقتضاء من جهة التلازم
وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين - في الوجود - في الحكم، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلاً محكوماً بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوماً بحكمه.
وعدم خلوّ الواقعة عن الحكم، فهو إنّما يكون بحسب الحكم الواقعيّ لا الفعليّ، فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أيضاً، بل على ما هو عليه - لولا الابتلاءُ بالمضادّة للواجب الفعليّ - من الحكم الواقعيّ (٣).
__________________
(١) في قوله آنفاً: « كيف ولو اقتضى التضاد توقّف... ».
(٢) هو المحقّق الخوانساري قدسسره، كما تقدّم. وقال في بدائع الأفكار: ٣٧٧: « وهذا التفصيل خير الأقوال التي عثرتُها في مقدّمية ترك الضد، حتى ركن إليه شيخنا العلّامة قدسسره » لكن هذا الكلام ينافي الإشكالات التي أوردها الشيخ على التفصيل المزبور. انظر مطارح الأنظار ١: ٥١٢ - ٥١٤.
(٣) ظاهره: بقاء الحكم الواقعي لولا الإبتلاء بالضد الواجب، فمع الابتلاء به يرتفع الحكم الواقعي، فيعود محذور خلوّ الواقعة عن الحكم. وهذا الظاهر خلاف مراده قدسسره ؛ لأنّ الغرض ارتفاع الفعليّة بسبب الابتلاء بالضدّ الواجب، لا ارتفاع نفسه، وإلّا عاد محذور خلوّ الواقعة عن الحكم. فلا تخلو العبارة عن القصور، فينبغي أن تكون هكذا: « بل على ما هو عليه من فعليّة الحكم الواقعي لولا الابتلاء بالضدّ الواجب، ومعه ينقلب إلى الإنشائيّة ». ( منتهى الدراية ٢: ٤٥٨ ).