غالبةً على ما فيها من المفسدة، إلّا أنّه لا شبهة في أنّ الصلاة في غيرها تُضادّها، بناءً على أنّه لا يبقى مجال مع إحداهما للُاخرى، مع كونها أهمّ منها ؛ لخلوّها عن (١) المنقصة الناشئة من قِبَل اتّحادها مع الغصب.
لكنّه عرفت (٢): عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغصب اختياراً في سعة الوقت صحيحةٌ (٣)، وإن لم تكن مأموراً بها.
التنبيه الثاني: صغرويّة المقام لكبرى التزاحم أو التعارض
الأمر الثاني: قد مرّ - في بعض المقدّمات (٤) -: أنّه لا تعارض بين مثل خطاب « صلّ » وخطاب « لا تغصب » على الامتناع، تعارُضَ الدليلين بما هما دليلان حاكيان، كي يقدّم الأقوى منهما دلالةً أو سنداً، بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثّرين والمقتضيين، فيقدّم الغالب منهما، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه.
هذا في ما إذا أُحرز الغالب منهما، وإلّا كان بين الخطابين تعارضٌ، فيقدّم الأقوى منهما دلالةً أو سنداً، وبطريق « الإنّ » يُحرز به أنّ مدلوله أقوى مقتضياً.
__________________
(١) أثبتناها من « ر »، وفي غيرها: من.
(٢) في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه.
(٣) في « ر »: فالصلاة في سعة الوقت صحيحة. وفي منتهى الدراية ٣: ١٩٢ ليست هذه الكلمة ( اختياراً ) في جملة من النسخ، والظاهر عدم الحاجة إليها ؛ إذ بعد فرض تمامية ملاك الأمر وغلبته على مناط النهي، لا وجه لبطلان الصلاة في المغصوب في سعة الوقت إلّا النهي الغيري، ولا فرق في هذا النهي - الملازم للأمر - بين الاختيار والاضطرار، بعد فرض سعة الوقت وإمكان الاتيان بالصلاة في غير المغصوب.
(٤) في الأمر الثامن والتاسع من مقدّمات هذا الفصل.