التنبيه الثالث: لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات

الأمر الثالث: الظاهر: لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات، في أنّه لو كان تعدّد الجهة والعنوان كافياً - مع وحدة المعنون وجوداً - في جواز الاجتماع، كان تعدّد الإضافات مجدياً ؛ ضرورة أنّه يوجب أيضاً اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة، والحسن والقبح عقلاً، وبحسب الوجوب والحرمة شرعاً.

فيكون مثل « أكرم العلماء » و « لاتكرم الفسّاق » من باب الاجتماع، كـ « صلّ » و « لا تغصب »، لا من باب التعارض، إلّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضٍ، كما هو الحال أيضاً في تعدّد العنوانين.

فما يُتراءى منهم - من المعاملة مع مثل « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » معاملةَ تعارُضِ العموم من وجه - إنّما يكون بناءً على الامتناع، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.

۳۸۳۱