غيرها في الأُصول، وإن عقدت كلاميّةً في الكلام (١)، وصحّ عقدها فرعيّةً أو غيرَها بلا كلام.
وقد عرفت في أوّل الكتاب (٢): أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين ؛ لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة: كانت بإحداهما من مسائل علمٍ، وبالاخرى من آخر. فتذكّر.
الأمر الرابع: مسألة الاجتماع عقليّة لا لفظيّة
الرابع: إنّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه: أنّ المسألة عقليّة، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ، كما ربّما يوهمه التعبير ب « الأمر والنهي » الظاهرَين في الطلب بالقول، إلّا أنّه لكون الدلالة عليهما غالباً بهما، كما هو أوضح من أن يخفى.
وذهاب البعض (٣) إلى الجواز عقلاً والامتناع عرفاً، ليس بمعنى دلالة اللفظ، بل بدعوى أنّ الواحد بالنظر الدقيق العقليّ اثنان (٤)، وأنّه بالنظر المسامحيّ العرفيّ واحد ذو وجهين، وإلّا فلا يكون معنىً محصّلاً للامتناع العرفيّ.
غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع، بعد اختيار جواز الاجتماع، فتدبّر جيّداً.
الأمر الخامس: شمول النزاع لجميع أقسام الأمر والنهي
الخامس: لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعمّ جميعَ أقسام الإيجاب والتحريم، كما هو قضيّة إطلاق لفظ الأمر والنهي.
__________________
(١) على هذا كان المناسب أن يقول: « هذه المسألة من المسائل الأُصوليّة وإن كانت كلاميّة وفرعيّة وغير ذلك ». لا نفي كونها فرعيّة أو كلاميّة ( حقائق الأُصول ١: ٣٥٤ ).
(٢) في الأمر الأوّل من مقدّمة الكتاب.
(٣) هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢: ١١٢.
(٤) في الأصل و « ن »: اثنين. وفي أكثر الطبعات مثل ما أثبتناه.