وذلك لأنّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلّق لها، - من الأشخاص الّتي تكون بألقابها، أو بوصف شيءٍ، أو بشرطه، مأخوذةً في العقد، أو مثل العهد - ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لأجل أنّه إذا صار شيءٌ وقفاً على أحدٍ، أو اوصي به، أو نُذر له - إلى غير ذلك - لا يقبل أن يصير وقفاً على غيره أو وصيّةً أو نذراً له. وانتفاءُ شخص الوقف أو النذر أو الوصيّة عن غير مورد المتعلّق، قد عرفت أنّه عقليٌّ مطلقاً، ولو قيل بعدم المفهوم في موردٍ صالح له.

توهّم أنّ المعلّق على الشرط هو شخص الحكم لا سنخه

إشكال ودفع:

لعلّك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم، لا نفس شخص الحكم في القضيّة، وكان الشرط في الشرطيّة إنّما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره ؟ فغاية قضيّتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخه. وهكذا الحال في سائر القضايا الّتي تكون مفيدة للمفهوم (١).

الجواب عن التوهّم

ولكنّك غفلت عن أنّ المعلّق على الشرط إنّما هو نفس الوجوب الّذي هو مفاد الصيغة ومعناها، وأمّا الشخص والخصوصيّة الناشئة من قِبَل استعمالها فيه، لا تكاد (٢) تكون من خصوصيّات معناها المستعملة فيه، كما لا يخفى، كما لا تكون الخصوصيّة الحاصلة من قِبَل الإخبار به، من خصوصيّات ما اخبر به واستعمل فيه إخباراً لا إنشاءً.

__________________

(١) ورد هذا الإشكال في مطارح الأنظار ٢: ٣٨.

(٢) كذا، والأولى: « فلا تكاد » كما استظهره في « ش ».

۳۸۳۱