أو وجوب كلٍّ منهما (١) مع السقوط بفعل أحدهما.

أو وجوب المعيّن عند الله، أقوالٌ:

التخيير العقلي

والتحقيق أن يقال: إنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين، بملاك أنّه هناك غرضٌ واحدٌ يقوم به كلُّ واحدٍ منهما، - بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر -، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّاً لا شرعيّاً ؛ وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين ؛ لاعتبار نحوٍ من السنخيّة بين العلّة والمعلول.

وعليه: فجَعْلهما متعلّقين للخطاب الشرعيّ، لبيان أنّ الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.

التخيير الشرعي

وإن كان بملاك أنّه يكون في كلِّ واحدٍ منهما غرضٌ لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، كان كلُّ واحدٍ واجباً بنحوٍ من الوجوب، يستكشف عنه تبعاته، من: عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر، وترتّبِ الثواب على فعل الواحد منهما، والعقاب على تركهما.

فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما (*) لا بعينه مصداقاً

__________________

(١) الأولى: اضافة « منها » إلى قوله: « منهما » ؛ ليرجع إلى الأشياء. ( منتهى الدراية ٢: ٥٤٠ ).

(*) فإنّه وإن كان ممّا يصحّ أن يتعلّق به بعض الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة - كالعلم -، فضلاً عن الصفات الاعتباريّة المحضة - كالوجوب والحرمة وغيرهما، ممّا كان من الخارج المحمول ١) الذي ليس بحذائه في الخارج شيء غير ما هو منشأ انتزاعه -، إلّا أنّه لا يكاد يصحّ البعث حقيقةً إليه والتحريك نحوه، كما لا يكاد يتحقّق الداعي لإرادته والعزم عليه، ما لم يكن نائلاً إلى إرادة الجامع والتحرّك نحوه، فتأمّل جيّداً. ( منه قدس‌سره ).

__________________

١) أثبتناها من « ر » وفي غيرها: خارج المحمول.

۳۸۳۱