ولا مفهوماً (١)، كما هو واضح، إلّا أن يرجع إلى ما ذكرناه (٢) في ما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما.

ولا أحدُهما معيّناً، مع كون كلٍّ منهما مثل الآخر في أنّه وافٍ بالغرض.

[ ولا كلّ واحد منهما معيّناً (٣) مع السقوط بفعل أحدهما ؛ بداهةَ عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كلّ منهما من الغرض، وعدمِ جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه ](٤)، فتدبّر.

الكلام في التخيير بين الأقلّ والأكثر

بقي الكلام في أنّه هل يمكن التخيير عقلاً أو شرعاً بين الأقلّ والأكثر، أو لا ؟

ربما يقال بأنّه محال ؛ فإنّ الأقلّ إذا وجد كان هو الواجب لامحالة، ولو كان في ضمن الأكثر ؛ لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائداً على الواجب.

لكنّه ليس كذلك ؛ فإنّه إذا فُرِضَ أنّ المحصِّل للغرض في ما إذا وُجد الأكثر هو الأكثر، لا الأقلّ الّذي في ضمنه - بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذٍ دخلٌ في حصوله، وإن كان الأقلّ لو لم يكن في ضمنه كان وافياً به أيضاً - فلا محيص عن التخيير بينهما ؛ إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب حينئذٍ كان

__________________

(١) في الأصل و « ر »: لا بعينه مفهوماً. وفي « ن » و « ق » وسائر الطبعات كما أثبتناه.

(٢) أدرجنا ما في الأصل و « ر ». وفي غيرهما: ما ذكرنا.

(٣) أثبتناها من « ر ». وفي « ن » وحقائق الأُصول: تعيّناً. وفي « ق »: تعييناً.

(٤) ما بين المعقوفتين أثبتناه من « ن »، « ق »، « ر » وغيرها من الطبعات. ولا يوجد في الأصل و « ش ».

۳۸۳۱