ولا قرينة على أنّه على النحو الأوّل (١)، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ؛ فإنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة، وعِظَمِ خَطَرِها، ورفعة محلّها، وأنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، كما لا يخفى.

إن قلت: نعم، ولكن الظاهر أنّ الإمام عليه‌السلام إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهر العنوان وضعاً، لا بقرينة المقام مجازاً، فلابدّ أن يكون للأعمّ، وإلّا لما تمّ.

قلت: لو سلّم، لم يكن يستلزم جري المشتقّ على النحو الثاني كونَهُ مجازاً، بل يكون حقيقةً لو كان بلحاظ حال التلبّس - كما عرفت - فيكون معنى الآية - والله العالم -: من كان ظالماً ولو آناً في زمان سابق لا ينال عهدي أبداً.

ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس.

التفصيل بين المشتقّ المحكوم عليه والمحكوم به والجواب عنه

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به - باختيار عدم الاشتراط في الأوّل - بآية حدّ السارق والسارقة (٢)، والزاني والزانية (٣). وذلك حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادةُ خصوص حال التلبّس دلالَتها على ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ، مضافاً إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوماً عليه أو به، كما لا يخفى.

ومن مطاوي ما ذكرنا - هاهنا وفي المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال،

__________________

(١) وهو الذي أشار إليه بقوله: « على النحو الأخير »، وهو ثالث الأقسام التي ذكرها في المقدّمة. ( منتهى الدراية ١: ٢٩٩ ).

(٢) ﴿ السارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. المائدة: ٣٨.

(٣) ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مَائَةَ جَلْدَة. النور: ٢.

۳۸۳۱