مضادّة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة ؛ لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائيّة قبل البلوغ إليها، كما لايخفى.
فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنّه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوّز التكليف بغير المقدور أيضاً.
٢ - تعلّق الأحكام بأفعال المكلّفين لا بعناوينها
ثانيتها: أنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف، وما هو في الخارج يصدر عنه، وما هو فاعله وجاعله (١)، لا ما هو اسمه - وهو واضح -، ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتُزع عنه - بحيث لولا انتزاعه تصوّراً واختراعه ذهناً، لَما كان بحذائه شيءٌ خارجاً - ويكون خارج المحمول (٢)، كالملكيّة والزوجيّة والرقيّة والحرّيّة والغصبيّة... إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ؛ ضرورة أنّ البعث ليس نحوَه، والزجرَ لا يكون عنه، وإنّما يؤخذ في متعلّق الأحكام آلةً للحاظ متعلّقاتها، والإشارةِ إليها بمقدار الغرض منها والحاجةِ إليها، لا بما هو هو وبنفسه، وعلى استقلاله وحياله.
٣ - تعدّد العنوان لا يوجب تعدّدَ المعنون وجوداً
ثالثتها: انّه لا يوجب تعدُّدُ الوجه والعنوان تعدُّدَ المعنون، ولا ينثلم به وحدتُه ؛ فإنّ المفاهيم المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهةٍ، بل بسيطٌ من جميع الجهات، ليس فيه « حيثٌ » غير « حيثٍ »، وجهةٌ مغايرة لجهةٍ أصلاً، كالواجب - تبارك وتعالى -، فهو على بساطته ووحدته وأحديّته، تصدق عليه مفاهيم الصفات
__________________
(١) أثبتنا العبارة من « ر ». وفي غيرها: وهو فاعله وجاعله.
(٢) كذا، والأوفق بمعنى الاصطلاح: الخارج المحمول.