فإنّه - واحداً كان أو متعدّداً - كان نحوُه واحداً، ودخلُه في المشروط بنحوٍ واحد، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتاً، كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً، وكان الإطلاق مثبتاً لنحوٍ لا يكون له عِدْل ؛ لاحتياج ما لَه العِدل إلى زيادةِ مؤونةٍ، وهو ذِكره بمثل: « أو كذا ».

واحتياج ما إذا كان الشرط متعدّداً إلى ذلك إنّما يكون لبيان التعدّد، لا لبيان نحو الشرطيّة. فنسبة إطلاق الشرط إليه لاتختلف، كان هناك شرط آخر أم لا، حيث كان مسوقاً لبيان شرطيّته بلا إهمال ولا إجمال. بخلاف إطلاق الأمر ؛ فإنّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيينيّ، فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال، تأمّل تعرف. هذا.

مع أنّه لو سلّم لا يُجدي القائل بالمفهوم ؛ لما عرفت أنّه لا يكاد ينكر في ما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتّفاق.

أدلّة المنكرين للمفهوم وما يرد عليها:

ثمّ إنّه ربما استدلّ المنكرون للمفهوم بوجوه:

١ - إمكان نيابة شرطآخر عن الشرط المذكور في القضية

أحدها: ما عُزِي إلى السيّد (١) من أنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق الحكم به، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرطٌ آخر يجري مجراه، ولا يخرج عن كونه شرطاً ؛ فإنّ قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ (٢) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضمّ إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الأوّل شرط في القبول، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ امرأتين إلى الشاهد الأوّل شرط في القبول، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ اليمين يقوم مقامه أيضاً. فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر

__________________

(١) الذريعة ١: ٤٠٦.

(٢) البقرة: ٢٨٢.

۳۸۳۱