وعليه لا يستلزم التقييدُ تجوّزاً في المطلق ؛ لإمكان إرادة معناه من لفظه (١) وإرادةِ قيده من قرينة حال أو مقال، وإنّما استلزمه لو كان (٢) بذاك المعنى.

نعم، لو أُريد من لفظه: المعنى المقيّد، كان مجازاً مطلقاً، كان التقييد بمتّصل أو منفصل.

فصل
[ مقدّمات الحكمة ]

قد ظهر لك: أنّه لا دلالة لمثل « رجل » إلّا على الماهيّة المبهمة وضعاً، وأنّ الشياع والسريان - كسائر الطوارئ - يكون خارجاً عمّا وضع له.

فلابدّ في الدلالة عليه من قرينة حالٍ، أو مقالٍ، أو حكمةٍ.

وهي تتوقّف على مقدّمات:

إحداها: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال.

ثانيتها: انتفاء ما يوجب التعيين.

ثالثتها: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقّن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، فإنّه غير مؤثّر في رفع الإخلال بالغرض، لو كان بصدد البيان، كما هو الفرض.

فإنّه - في ما تحقّقت - لو لم يرد الشياعَ لأخلّ بغرضه ؛ حيث إنّه

__________________

(١) في « ن »، « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: لإمكان إرادة معنى لفظه منه.

(٢) في « ر » زيادة: المطلق.

۳۸۳۱