الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب.

وهذا بخلاف ما هاهنا (١)، فإنّه إن كان كغيره ممّا يُقصد به التوصّل في حصول الغرض، فلابدّ أن يقع على صفة الوجوب مثله ؛ لثبوت المقتضي فيه بلا مانع، وإلّا لما كان يسقط به الوجوب ضرورةً، والتالي باطل بداهةً، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعاً، وانتظِر لذلك تتمّةَ توضيح (٢)(٣).

والعجب أنّه شدّد النكير على القول بالمقدّمة الموصلة، واعتبارِ ترتّب ذي المقدّمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب - على ما حرّره بعض مقرّري بحثه قدس‌سره - بما يتوجّه على اعتبار قصد التوصّل في وقوعها كذلك، فراجع تمام كلامه - زيد في علوّ مقامه - وتأمّل في نقضه وإبرامه (٤).

المقدّمة الموصلة وما يرد عليها:

وأمّا عدم اعتبار ترتُّبِ ذي المقدّمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب:

الإشكال الأول

فلأنّه لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا ما له دخْلٌ في غرضه الداعي إلى إيجابه، والباعث على طلبه، وليس الغرض من المقدّمة إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة ؛ ضرورةَ أنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتّب عليه من فائدته وأثره، ولا يترتّب على المقدّمة إلّا ذلك، ولا تفاوت فيه بين ما يترتّب عليه الواجب، وما لايترتّب عليه أصلاً، وأنّه لا محالة يترتّب عليهما، كما لايخفى (٥).

__________________

(١) في غير حقائق الأُصول: بخلاف هاهنا.

(٢) في حقائق الأُصول: مهمّة توضيح.

(٣) في إشكالاته على صاحب الفصول.

(٤) مطارح الأنظار ١: ٣٦٨ - ٣٧٦.

(٥) هذا هو الإشكال الأوّل الذي أورده في مطارح الأنظار ١: ٣٦٨ على القول بالمقدّمة الموصلة.

۳۸۳۱