وإيجابه، كما إذا لم تكن هذه بمقدّمته (١)، أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه، مع أنّ الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة، أو بالعصيان والمخالفة، أو بارتفاع موضوع التكليف - كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميّت أحياناً أو حرقه -، ولا يكون الإتيان بها - بالضرورة - من هذه الامور غيرِ الموافقة (٢).

إن قلت: كما يسقط الأمر بتلك (٣) الأُمور، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به في ما (٤) يحصل به الغرض منه، كسقوطه في التوصّليّات بفعل الغير أو المحرّمات.

قلت: نعم، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض، من الفعل الاختياريّ للمكلّف متعلّقاً للطلب في ما لم يكن فيه مانع - وهو كونه بالفعل محرّماً - ؛ ضرورةَ أنّه لا يكون بينهما تفاوت أصلاً، فكيف يكون أحدهما متعلّقاً له فعلاً، دون الآخَر ؟

استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة:

وقد استدلّ صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه، حيث قال - بعد بيان أنّ التوصّل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها، لا من قبيل شرط الوجوب - ما هذا لفظه:

الدليل الأول

« والّذي يدلّك على هذا - يعني الاشتراط بالتوصّل - أنّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة، فالعقل لا يدلّ عليه زائداً على القدر المذكور.

__________________

(١) في « ن » وأكثر الطبعات: بمقدّمة.

(٢) هذا الإشكال أيضاً ذكره في مطارح الأنظار ١: ٣٧٦.

(٣) أثبتنا الكلمة من « ق » و « ش »، وفي غيرهما: في تلك.

(٤) الصواب: « ممّا » بدل: « في ما » ؛ ليكون بياناً للموصول في قوله: « بما ليس ». ( منتهى الدراية ٢: ٣٠٨ ).

۳۸۳۱