لم يبيّنه (١) مع أنّه بصدده. وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به ؛ حيث لم يكن مع انتفاء الأُولى إلّا في مقام الإهمال أو الإجمال، ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة (٢) ؛ ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده ؛ فإنّ الفرض أنّه بصدد بيان تمامه وقد بيّنه، لا بصدد بيان أنّه تمامه، كي أخلّ ببيانه (٣)، فافهم (٤) *.

شبهة عدم جواز التمسّك بالإطلاق بعد الظفر بالقيد المنفصل والجواب عنها

ثمّ لا يخفى عليك (٥): أنّ المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده: مجرّدُ بيان ذلك وإظهاره وإفهامه، ولو لم يكن عن جدٍّ، بل قاعدةً وقانوناً ؛ ليكون حجّة في ما لم تقم (٦) حجّةٌ أقوى على خلافه، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان

__________________

(١) أثبتناها من « ر » ومنتهى الدراية. وفي غيرهما: لم ينبّه.

(٢) كان الأولى أن يقول بدله: كان المقيّد هو المبيّن، فيحكم بأنّه المراد. ( حقائق الأُصول ١: ٥٥٧ ).

(٣) الصواب: أن تكون العبارة هكذا: « كي يخلّ » أو: « كي يكون أخلّ ». ( منتهى الدراية ٣: ٧٢٠ ).

(٤)( * ) إشارةٌ إلى أنّه لو كان بصدد بيان أنّه تمامه، ما أخلّ ببيانه، بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد ؛ فإنّه بملاحظته يفهم أنّ المتيقّن تمام المراد، وإلّا كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها، وإلّا قد أخلّ بغرضه. نعم، لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلّا بصدد بيان أنّ المتيقّن مرادٌ، لا بصدد ١) بيان أنّ غيره مراد أو ليس بمراد، قبالاً للإجمال والإهمال المطلقين، فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقّة. ( منه قدس‌سره ).

(٥) ردٌّ لما ورد في مطارح الأنظار ٢: ٢٥٩ من أنّ نسبة المطلق إلى الدليل المقيد نسبة الأصل إلى الدليل.

(٦) أثبتنا ما في الأصل، وفي طبعاته: لم تكن.

__________________

١) في « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: ولم يكن بصدد.

۳۸۳۱