مكانه إذا كانا متساويَي النسبة إليه، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان.
وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإنّه وإن كان عرضاً عامّاً، لا فصلاً مقوّماً للإنسان، إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه.
وبالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض في الخاصّة الّتي هي من العرضيّ، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو من الذاتيّ، فتدبّر جيّداً.
تكملة إيراد الفصول على المحقّق الشريف
ثمّ قال: « إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضاً، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداقَ الشيء والذات مطلقاً، بل مقيّداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضرورة ؛ لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّاً » (١)، انتهى.
الجواب عن الإيراد
ويمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّاً لا يضرُّ بدعوى الانقلاب ؛ فإنّ المحمول: إن كان ذات المقيّد، وكان القيد خارجاً - وإن كان التقيّد داخلاً بما هو معنى حرفيّ - فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّةً ؛ ضرورةَ ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّداً بالنطق للإنسان.
وإن كان المقيّدَ به بما هو مقيّد - على أن يكون القيد داخلاً - فقضيّة « الإنسان ناطق » تنحلُّ - في الحقيقة - إلى قضيّتين: إحداهما: قضيّة « الإنسان إنسان »، وهي ضروريّة، والاخرى: قضيّة « الإنسان له النطق »، وهي ممكنة ؛ وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع ينحلُّ إلى قضيّةٍ مطلقة عامّة عند الشيخ، وقضيّةٍ ممكنة عامّة عند الفارابيّ (٢)، فتأمّل.
__________________
(١) الفصول: ٦١.
(٢) راجع شرح المطالع: ١٢٨.