٣ – صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد

ومنها: صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم.

وفيه: أنّه إنّما يشهد على أنّها للأعمّ لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفتها ؛ فلابدّ أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية.

٤ - الأخبار

ومنها: استعمال الصّلاة وغيرها في غير واحدٍ من الأخبار في الفاسدة:

كقوله عليه‌السلام: « بُني الإسلام على خمس: الصّلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية، ولم ينادَ أحدٌ بشيءٍ كما نودي بالولاية، فأخذ الناسُ بأربع وتركوا هذه » (١) ؛ « فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية، لم يُقبل له صوم ولا صلاة » (٢)، فإنّ الأخذ بالأربع لا يكون - بناءً على بطلان عبادات تاركي الولاية – إلّا إذا كانت أساميَ للأعمّ.

وقوله عليه‌السلام: « دَعي الصّلاة أيّام أقرائك » (٣) ؛ ضرورة أنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحّة النهي عنها ؛ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.

وفيه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

مع أنّ المراد في الرواية الأُولى هو خصوص الصحيح، بقرينة أنّها ممّا بُني عليها الإسلام.

ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم، لا حقيقةً، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو

__________________

 (١) المحاسن ١: ٢٨٦.

(٢) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، ولكن وردت بمضمونه أحاديث كثيرة. راجع بحار الأنوار ٢٧: ١٦٦. ( باب أنّه لا تقبل الأعمال إلّا بالولاية ).

(٣) الكافي ٣: ٨٨.

۳۸۳۱