الأعمّ. والاستعمالُ في قوله عليه‌السلام: « فلو أنّ أحداً صام نهاره... » كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة (١).

وفي الرواية الثانية، النهي للإرشاد (٢) إلى عدم القدرة على الصّلاة (٣)، وإلّا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصّلاة، بل بما يسمّى في العرف بها - ولو أخلّ بما لا يضرّ الإخلال به بالتسمية عرفاً - محرّماً على الحائض ذاتاً، وإن لم تقصد به القربة. ولا أظنّ أن يلتزم به المستدلّ بالرواية، فتأمّل جيّداً.

٥ - صحّة تعلّق النذر بترك الصّلاة في مكان تُكره فيه

ومنها: أنّه لا اشكال (٤) في صحّة تعلّق النذر وشبهه بترك الصّلاة في مكانٍ تكره فيه، وحصولِ الحنث بفعلها، ولو كانت الصّلاة المنذور تركُها خصوصَ الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلاً ؛ لفساد الصّلاة المأتيّ بها ؛ لحرمتها، كما لا يخفى.

بل يلزم المحال ؛ فإنّ النذر - حسب الفرض - قد تعلّق بالصحيح منها، ولاتكاد تكون معه صحيحة، وما يلزم من فرض وجودِهِ عدمُهُ محالٌ.

قلت: لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك لا يقتضي إلّا عدمَ صحّة تعلّق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً، مع أنّ الفساد من قِبَل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمُها.

__________________

(١) تفصيل هذا الجواب مذكور في هداية المسترشدين ١: ٤٦٦.

(٢) في الأصل و « ن »: وفي الرواية الثانية الإرشاد. وفي سائر الطبعات مثل ما أثبتناه. وفي منتهى الدراية ١: ١٤٨: « حق العبارة أن تكون هكذا: مع أنّ المراد في الرواية الثانية أيضاً هو خصوص الصحيح ؛ لأنّ النهي للإرشاد ».

(٣) هكذا أجاب المحقّق التقي في هداية المسترشدين ١: ٤٦٩ - ٤٧٠.

(٤) في « ن » وبعض الطبعات: لا شبهة.

۳۸۳۱