ولا منافاة بين دعوى ذلك، وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ؛ فإنّ المنافاة إنّما تكون في ما إذا لم تكن معانيها على هذا (١) مبيَّنةً بوجهٍ، وقد عرفت (٢) كونها مبيّنةً بغير وجهٍ.
٢ - صحّة السلب عن الفاسد
ثانيها: صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة، وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية.
٣ – الأخبار
ثالثها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات، مثل: « الصّلاة عمود الدين » (٣) أو « معراج المؤمن » (٤) و « الصوم جُنّة من النار » (٥) إلى غير ذلك (٦)، أو نفي ماهيّتها وطبائعها، مثل: « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » (٧)، ونحوه (٨) ممّا كان ظاهراً في نفي الحقيقة بمجرّد فَقْد ما يعتبر في الصحّة شطراً أو شرطاً.
وإرادةُ خصوص الصحيح من الطائفة الأُولى، ونفي الصحّة من الثانية - لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحّة أو الكمال - خلاف الظاهر، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه.
بل (٩) واستعمال: هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع، حتّى في
__________________
(١) في « ش »: هذا الوجه.
(٢) في تصوير الجامع، حيث قال في الصفحة ٤٢: وإمكان الإشارة إليه بخواصّها وآثارها.
(٣) عوالي اللآلي ١: ٣٢٢، ودعائم الإسلام ١: ١٣٣.
(٤) مستدرك سفينة البحار ٦: ٣٤٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٥١.
(٦) كقول الصادق عليهالسلام: من حجّ حجّة فقد حلّ عقدة من النار من عنقه. ( التهذيب ٢: ١٩٦ ).
(٧) مستدرك الوسائل ٤: ١٨٥.
(٨) كقوله عليهالسلام: « لا صلاة إلّا بطهور ». ( التهذيب ١: ٥٠ ).
(٩) أثبتنا « بل » من « ق » و « ش ».