بها في حدّ نفسها - إذا كانت (١) مع تشخُّصٍ لا تكون له شدّةُ الملائمة، ولا عدم الملائمة - لها مقدارٌ من المصلحة والمزيّة، كالصلاة في الدار - مثلاً -، وتزداد تلك المزيّة في ما كان تشخّصها بما لَه شدّة الملائمة، وتنقص في ما إذا لم تكن له ملائمة. ولذلك ينقص ثوابها تارةً، ويزيد أُخرى. ويكون النهي فيه - لحدوث نقصانٍ في مزيّتها فيه - إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، ويكون أكثر ثواباً منه.

ولْيكن هذا (٢) مراد من قال: إنّ الكراهة في العبادة بمعنى أنّها تكون أقلّ ثواباً.

ولا يردّ عليه: بلزوم اتّصاف العبادة الّتي تكون أقلّ ثواباً من الاخرى بالكراهة (٣)، ولزومِ اتّصاف ما لا مزيّة فيه ولا منقصة بالاستحباب ؛ لأنّه أكثر ثواباً ممّا فيه المنقصة.

لما عرفت من أنّ المراد من كونه أقلَّ ثواباً، إنّما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخّصة، بما لا يحدث معه مزيّة لها ولا منقصة من المشخّصات، وكذا كونه أكثرَ ثواباً.

ولا يخفى: أنّ النهي في هذا القسم لا يصحّ إلّا للإرشاد، بخلاف القسم الأوّل، فإنّه يكون فيه مولويّاً، وإن كان حمله على الإرشاد بمكانٍ من الإمكان.

__________________

(١) في « ق » و « ش »: كان. يلاحظ منتهى الدراية ٣: ١٢٢.

(٢) في « ر »: ولعلّ هذا.

(٣) هذا الإيراد ذكره صاحب الفصول في فصوله: ١٣١ وتعرّض له المحقّق القمّي واعترف بعدم وروده، كما ذكره الشيخ الأعظم - على ما في تقريراته - ثمّ أجاب عنه. راجع القوانين ١: ١٤٣، ومطارح الأنظار ١: ٦٣٦ - ٦٣٧.

۳۸۳۱