بالوجوب النفسيّ، كما ربما يأتي في باب المقدّمة (١).
إن قلت: نعم، لكنّه إذا أُخذ قصد الامتثال شرطاً، وأمّا إذا أُخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلّق الوجوبُ به مع هذا القصد يكون متعلّقاً للوجوب ؛ إذ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر، ويكون تعلُّقُه بكلٍّ بعين تعلّقه بالكلّ، ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ؛ ضرورةَ صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.
قلت: - مع امتناع اعتباره كذلك ؛ فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمرٍ غير اختياريّ ؛ فإنّ الفعل وإن كان بالإرادة اختياريّاً، إلّا أنّ إرادتَهُ حيث لا تكون بإرادة أُخرى - وإلّا لتسلسلت - ليست باختياريّة، كما لا يخفى - إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الإتيانُ بالمركّب من قصد الامتثال (٢) بداعي امتثال أمره.
دفع الإشكال بتعدّد الأمر و الجواب عنه
إن قلت: نعم، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمرٍ واحدٍ، وأمّا إذا كان بأمرين - تعلّق أحدهما بذات الفعل، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره - فلا محذور أصلاً، كما لا يخفى (٣)، فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا شبهة (٤).
__________________
(١) لعلّه إشارة إلى ما يأتي منه في تقسيم المقدّمة إلى الداخليّة والخارجية ؛ حيث قال: فانقدح بذلك فساد توهّم اتّصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين... انظر الصفحة: ١٣١.
(٢) في الأصل و « ن »: عن قصد الامتثال. وفي سائر الطبعات كما أثبتناه.
(٣) هذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري كما في مطارح الأنظار ١: ٣٠٣. وراجع بدائع الأفكار: ٣٣٥.
(٤) أدرجنا ما في الأصل، وفي « ن » وأكثر الطبعات: بلا مَنَعَة، وفي هامش « ق » و « ش »: بلا تبعة ( نسخة بدل ).