في وجهٍ من وجوه المعنى، اقتضاه تجرّدُه عن القيد، مع تخيُّل وروده في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطّلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال، فلا إطلاق فيه حتّى يستلزم تصرّفاً، فلا يعارض ذلك بالتصرّف في المقيّد، بحمل أمره على الاستحباب.

وأنت خبير بأنّ التقييد أيضاً يكون تصرّفاً في المطلق ؛ لما عرفت (١) من أنّ الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الإطلاق - الّذي هو ظاهره بمعونة الحكمة - بمراد جدّيّ، غاية الأمر أنّ التصرّف فيه بذلك لا يوجب التجوّز فيه.

مع أنّ حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوّزاً فيه ؛ فإنّه في الحقيقة مستعملٌ في الإيجاب، فإنّ المقيّد إذا كان فيه ملاك الاستحباب، كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبّاً فعلاً ؛ ضرورة أنّ ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

نعم، في ما إذا كان إحرازُ كون المطلقِ في مقام البيان بالأصل، كان من التوفيق بينهما حملُه على أنّه سيق في مقام الإهمال، على خلاف مقتضى الأصل، فافهم.

__________________

(١) الظاهر: أنّ العبارة لا تخلو عن الاضطراب وسوء التأدية ؛ لأنّ قوله: « لما » ظاهر في كونه علّة لكون التقييد تصرّفاً في المطلق، ولا يلائمه ؛ لعدم المناسبة بين التعليل والمعلّل... فلو كانت العبارة هكذا: « بأنّ التقييد أيضاً يكون تصرّفاً في المطلق ؛ لأنّ قضيّة التقييد عدم كون المطلق مراداً جدّياً للمتكلم، وهو خلاف الظاهر » كانت صواباً. ( منتهى الدراية ٣: ٧٤٤ ).

۳۸۳۱