الأفراد (١) ؛ وذلك لبداهة كون لفظ « رجل » في « جئني برجل » نكرةً، مع أنّه يصدق على كلّ مَن جيء به من الأفراد، ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره، كما هو قضيّة الفرد المردّد، لو كان هو المراد منها ؛ ضرورة أنّ كلّ واحدٍ هو هو، لا هو أو غيره.

فلابدّ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر، هو الطبيعيّ المقيّد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كلّيّاً قابلاً للانطباق، فتأمّل جيّداً.

إذا عرفت ذلك، فالظاهر: صحّة إطلاق « المطلق » عندهم - حقيقةً - على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، كما يصحّ لغةً. وغيرُ بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وِفْق اللغة، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها، كما لا يخفى.

نعم، لو صحّ ما نُسِب إلى المشهور (٢)، من كون المطلق عندهم موضوعاً لما قُيّد بالإرسال والشمول البدليّ، لَما كان ما أُريد منه الجنس أو الحصّة عندهم بمطلق، إلّا أنّ الكلام في صدق النسبة.

ولا يخفى: أنّ المطلق بهذا المعنى لطروء القيد (٣) غيرُ قابل ؛ فإنّ ما له من الخصوصيّة ينافيه ويعانده. وهذا (٤) بخلافه بالمعنيين، فإنّ كلّاً منهما له قابل ؛ لعدم انثلامهما بسببه أصلاً، كما لا يخفى.

__________________

(١) خلافاً لما ذهب إليه صاحب الفصول في فصوله: ١٦٣ من أنّ النكرة فردٌّ من الجنس لا بعينه، وأنّ مدلولها جزئي وليس بكلّي.

(٢) كما في القوانين ١: ٣٢١، حيث قال: المطلق - على ما عرّفه أكثر الأُصولييّن - هو ما دلّ على شائع في جنسه.

(٣) في بعض الطبعات: التقييد.

(٤) في الأصل، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: بل وهذا.

۳۸۳۱