الآخر، ودار الأمر بين تخصيص العموم أو (١) إلغاء المفهوم، فالدلالة على كلٍّ منهما إن كانت بالإطلاق - بمعونة مقدّمات الحكمة، أو بالوضع - فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم ؛ لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في واحدٍ منهما، لأجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلك، فلابدّ من العمل بالاصول العمليّة في ما دار الأمر (٢) بين العموم والمفهوم إذا لم يكن - مع ذلك - أحدهما أظهر (٣)، وإلّا كان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر (٤).

ومنه قد انقدح الحال في ما إذا لم يكن بين ما دلّ على العموم، وما لَه المفهوم ذاك الارتباط والاتّصال، وأنّه لابدّ أن يعامل مع كلٍّ منهما معاملة المجمل، لو لم يكن في البين أظهرُ، وإلّا فهو المعوّل والقرينةُ على التصرّف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.

__________________

(١) الأولى: تبديله بالواو. ( منتهى الدراية ٣: ٦٢٣ ).

(٢) أثبتنا الجملة كما هي في « ر » وفي غيرها: دار فيه.

(٣) المناسب: أن يعبّر عوض قوله: « أظهر » بكلمة: « ظاهراً » ؛ لأنّ الأظهريّة فرع انقعاد ظهور للآخر، وانعقاد الظهورين في كلام واحد أو ما في حكمه، غير ممكن ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٣٢ ).

(٤) لم يذكر في العبارة اختلاف المتصلين في الوضع والحكمة، والظاهر سقوطه من القلم، بقرينة قوله في ما سبق: « فالدلالة على كل منهما إن كانت... » ؛ لأنّ سياق هذه العبارة دالّ على كونه بصدد ذكر شرطية أُخرى متعرضة لحكم الاختلاف... ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٣٣ ).

۳۸۳۱