وكذا الإحرام قبل الميقات، فإنّما هو (١) لدليل خاصّ كاشفٍ عن رجحانهما ذاتاً في السفر وقبل الميقات، وإنّما لم يؤمر بهما - استحباباً أو وجوباً - لمانعٍ يرتفع مع النذر (٢).

وإمّا لصيرورتهما راجحين بتعلّق (٣) النذر (٤) بهما بعد ما لم يكونا كذلك، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر: من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت (٥).

لا يقال: لا يُجدي صيرورتهما راجحين بذلك (٦) في عباديّتهما ؛ ضرورة كون وجوب الوفاء توصّليّاً لا يعتبر في سقوطه إلّا الإتيان بالمنذور بأيّ داعٍ كان.

فإنّه يقال: عباديّتهما إنّما تكون لأجل كشف دليل صحّتهما عن عروضِ عنوانٍ راجحٍ عليهما، ملازمٍ لتعلّق النذر بهما.

__________________

(١) الأولى: تأنيث الضمير ؛ لرجوعه إلى صحّة الصوم. ( منتهى الدراية ٣: ٥٥٧ ).

(٢) في « ر »: بالنذر.

(٣) في « ق »: لتعلّق.

(٤) الأولى أن يقال: « مع تعلّق النذر » أو « حين تعلّق النذر » ؛ لأنّ الباء ظاهر في السببية، وكون الرجحان معلولاً للنذر وناشئاً عنه، وهو خلاف ما تسالموا عليه من اعتبار الرجحان مع الغضّ عن النذر، فلابدّ أن يكون الباء للمصاحبة - كما في بعض حواشي المتن - وإن كان خلاف الظاهر. ( منتهى الدراية ٣: ٥٥٩ ).

(٥) لم نعثر على حديث بهذا المضمون، وإنّما ورد: فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعاً وترك اثنتين. ( وسائل الشيعة ١١: ٣٢٣، الباب ١١ من أبواب المواقيت، الحديث ٣ ).

(٦) الأولى: تبديل الباء ب « مع » كما عرفت. ( منتهى الدراية ٣: ٥٦٠ ).

۳۸۳۱