لولم يكن بمنحصر يلزم (١) تقييده ؛ ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثّر وحده (٢)، وقضيّةُ إطلاقه أنّه يؤثّر كذلك مطلقاً.
وفيه: أنّه لا تكاد تُنكَر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك، إلّا أنّه من المعلوم ندرةَ تحقّقه، لولم نقل بعدم اتّفاقه.
فتلخّص - بما ذكرناه -: أنّه لم ينهض دليلٌ على وضع مثل « إن » على تلك الخصوصيّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، ولم تقم عليها قرينة عامّة.
أمّا قيامها أحياناً - كانت مقدّمات الحكمة أو غيرها - ممّا لا يكاد ينكر، فلا يجدي القائل بالمفهوم: أنّه قضيّة الإطلاق في مقامٍ من باب الاتّفاق.
التقريب الثالث والجواب عنه
وأمّا توهُّم: أنّه قضيّة إطلاق الشرط، بتقريب: أنّ مقتضاه تعيّنُه، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر تعيّنُ الوجوب.
ففيه: أنّ التعيّن ليس في الشرط نحوٌ (٣)، يغاير نحوَه في ما إذا كان متعدّداً، كما كان في الوجوب كذلك، وكان الوجوب في كلّ منهما متعلّقاً بالواجب بنحوٍ آخر، لابدّ في التخييريّ منهما من العِدل. وهذا بخلاف الشرط،
__________________
(١) في « ر » زيادة: على المتكلّم.
(٢) ظاهره: أن الشرط في صورتي التقارن وسبق الآخر يكون جزء السبب المؤثر، ويكون المؤثر هو الجامع بينهما، مع انه ليس كذلك ؛ لأنّ الأثر في صورة السبق واللحوق يستند إلى السابق، ويلغو اللاحق. فالصواب: إسقاط قوله: « أو سبقه الآخر ». ( منتهى الدراية ٣: ٣٢٥ ).
(٣) كذا في الأصل « ن »، « ر »، « ق » و « ش »، وفي حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: نحواً.