المعاملة مؤثّرةً صحيحة.

وأمّا إذا كان عن السبب، فلا ؛ لكونه مقدوراً وإن لم يكن صحيحاً. نعم، قد عرفت: أنّ النهي عنه لا ينافيها.

وأمّا العبادات: فما كان منها عبادةً ذاتيّة - كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له « تبارك وتعالى » - فمع النهي عنه يكون مقدوراً، كما إذا كان مأموراً به. وما كان منها عبادةً لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأموراً به، فلا يكاد يقدر عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيءٍ ولو بعنوان واحد، وهو محال. وقد عرفت: أنّ النهي في هذا القسم إنّما يكون نهياً عن العبادة، بمعنى أنّه لو كان مأموراً به، كان الأمر به أمرَ عبادة لا يسقط إلّا بقصد القربة، فافهم.

۳۸۳۱