فاسدٌ (١) ؛ فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغايرِها بحسب الذوات، لا يوجب التمايزَ بين المسائل ما لم يكن هناك اختلافُ الجهات، ومعه لا حاجة أصلاً إلى تعدّدها، بل لابدّ من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدّد الجهة المبحوث عنها، وعَقْدِ مسألة واحدة في صورة العكس، كما لا يخفى.
فرقٌ آخر بين المسألتين والمناقشة فيه
ومن هنا انقدح أيضاً: فساد الفرق بأنّ النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلاً، وهناك في دلالة النهي لفظاً.
فإنّ مجرّد ذلك - لو (٢) لم يكن تعدّد الجهة في البين - لا يوجب إلّا تفصيلاً في المسألة الواحدة، لا عقْدَ مسألتين، هذا.
مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ، كما سيظهر.
الأمر الثالث: مسألة الاجتماع من مسائل الأُصول
الثالث: أنّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة ممّا تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الاصوليّة، لا من مبادئها الأحكاميّة (٣)، ولا التصديقيّة، ولا من المسائل الكلاميّة (٤)، ولا من المسائل الفرعيّة، وإن كانت فيها جهاتها، كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونَها منها، إذا كانت فيها جهةٌ أُخرى يمكن عقدها معها من المسائل ؛ إذ لا مجال حينئذٍ لتوهّم عقدها من
__________________
(١) الصواب: « ففاسد »، راجع منتهى الدراية ٣: ١٨.
(٢) في هامش « ق » و « ش »: « ما لو » نقلاً عن نسخةٍ من الكتاب.
(٣) وهو مختار الشيخ الأعظم الأنصاري حسب ما جاء في مطارح الأنظار ١: ٥٩٤، وبعد استدلاله على ذلك قال: وذلك هو الوجه في ذكر العضدي ( شرح مختصر الأُصول: ٣ و٩٢ ) له في المبادىء الأحكامية، كشيخنا البهائي. ( زبدة الأُصول: ١٠٢ ).
(٤) وهو الذي ذهب إليه المحقّق القمّي في القوانين ١: ١٤٠.