وكذا لو لم يكن وافياً، ولكن لا يمكن تداركه.

ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلّا لمصلحة، كانت فيه ؛ لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدارٍ من المصلحة، لولا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ، فافهم.

لا يقال: عليه، فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ؛ لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.

فإنّه يقال: هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت.

وأمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأُولى، فيدورُ مدار كون العمل بمجرّد الاضطرار - مطلقاً، أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طروء الاختيار - ذا مصلحةٍ ووافياً بالغرض.

وإن لم يكن وافياً وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزئ، ولابدّ (١) من إيجاب الإعادة أو القضاء، وإلّا فيجزئ (٢).

ولا مانع عن البدار في الصورتين. غاية الأمر يتخيّر في الصورة الأُولى بين البدار والإتيان بعملين: - العملِ الاضطراريّ في هذا الحال، والعملِ الاختياريّ بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار. وفي الصورة الثانية يُجزئ البدار، ويستحبّ الإعادة بعد طروء الاختيار (٣).

__________________

(١) في « ن »: بل لابدّ.

(٢) في حقائق الأُصول: « وإلّا فاستحبابه » لكنّه ذكر في الهامش: ( ١: ١٩٩ ) الظاهر: أنّ أصل العبارة: وإلّا فيجزئ.

(٣) أثبتنا العبارة وفقاً للتصحيح الوارد في « ن » وكذلك وردت في « ر ». وفي الأصل و « ق » و « ش »: وفي الصورة الثانية يتعين البدار ويستحب إعادته بعد القضاء، وفي منتهى الدراية وحقائق الأُصول: يتعيّن عليه استحباب البدار وإعادته بعد طروء الاختيار، وهذه الأخيرة هي الواردة في « ن » قبل التصحيح.

۳۸۳۱