المبحث السادس: مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسي التعييني العيني١١٠

المبحث السابع: وقوع الأمرعقيب الحظرأو ما يوهمه والأقوال فيه ١١١

التحقيق: الالتزام ببقاء الصيغة على ظهورها أوالالتزام بإجمالها ١١١

المبحث الثامن: عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار ١١٢

المراد بالمرة والتكرار ١١٣

ثمرة البحث في المرة والتكرار ١١٤

المبحث التاسع: عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي ١١٦

أدلة وجوب الفور والإشكال فيها ١١٦

ما يترتب على القول بالفور ١١٧

الفصل الثالث: في الإجزاء ١١٨

مقدمات البحث: ١١٨

١ - المراد من«وجهه» ١١٨

٢ - المراد من«الاقتضاء» ١١٩

٣ - المراد من«الإجزاء» ١١٩

٤ - الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة و التكرار ١٢٠

الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء ١٢٠

تحقيق المسألة في موضعين: ١٢٠

الموضع الأول: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه دون غيره ١٢١

الموضع الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيره: ١٢٢

١ - الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري ١٢٢

۳۸۳۱