المبحث السادس: مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسي التعييني العيني١١٠
المبحث السابع: وقوع الأمرعقيب الحظرأو ما يوهمه والأقوال فيه ١١١
التحقيق: الالتزام ببقاء الصيغة على ظهورها أوالالتزام بإجمالها ١١١
المبحث الثامن: عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار ١١٢
المراد بالمرة والتكرار ١١٣
ثمرة البحث في المرة والتكرار ١١٤
المبحث التاسع: عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي ١١٦
أدلة وجوب الفور والإشكال فيها ١١٦
ما يترتب على القول بالفور ١١٧
الفصل الثالث: في الإجزاء ١١٨
مقدمات البحث: ١١٨
١ - المراد من«وجهه» ١١٨
٢ - المراد من«الاقتضاء» ١١٩
٣ - المراد من«الإجزاء» ١١٩
٤ - الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة و التكرار ١٢٠
الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء ١٢٠
تحقيق المسألة في موضعين: ١٢٠
الموضع الأول: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه دون غيره ١٢١
الموضع الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيره: ١٢٢
١ - الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري ١٢٢