وأمّا إذا دار بينهما في الخاصّ والعامّ، فالخاصُّ على التخصيص غير محكوم بحكم العامّ أصلاً، وعلى النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله، كما لا يخفى.

۳۸۳۱