وإن كان العامّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصّصاً للعامّ، يحتمل أن يكون العامّ ناسخاً له، وإن كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصّصاً ؛ لكثرة التخصيص حتّى اشتهر: ما من عامّ إلّا وقد خُصّ، مع قلّة النسخ في الأحكام جدّاً. وبذلك يصير ظهور الخاصّ في الدوام - ولو كان بالإطلاق - أقوى من ظهور العامّ - ولو كان بالوضع -، كما لا يخفى.

هذا في ما عُلم تأريخُهما.

وأمّا لو جُهل وتردّد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ، وقبل حضوره، فالوجه هو الرجوع إلى الأُصول العمليّة.

وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا، وإن كانا يوجبان الظنّ بالتخصيص أيضاً، وأنّه واجدٌ لشرطه، إلحاقاً له بالغالب، إلّا أنّه لا دليل على اعتباره، وإنّما يوجبان الحملَ عليه في ما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ؛ لصيرورة الخاصّ بذلك في الدوام أظهر من العامّ، كما أُشير إليه (١)، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّ تعيُّن الخاصّ للتخصيص، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به، إنّما يكون مبنيّاً على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلّا فلا يتعيّن له، بل يدور بين كونه مخصِّصاً وناسخاً (*) في الأوّل، ومخصَّصاً ومنسوخاً في الثاني، إلّا أنّ الأظهر كونه

__________________

(١) آنفاً قبل أسطر، بقوله: وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام - ولو كان بالإطلاق - أقوى من ظهور العامّ.

(*) لا يخفى: أنّ كونه مخصّصاً بمعنى كونه مبيّناً لمقدار المرام من العامّ ١)، وناسخاً بمعنى كون حكم العامّ غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ، مع كونه مراداً أو مقصوداً بالإفهام في مورده بالعامّ كسائر الأفراد، وإلّا فلا تفاوت بينهما عملاً أصلاً، كما هو واضح لا يكاد يخفى. ( منه قدس‌سره ).

__________________

١) في غير « ر »: بمقدار المرام عن العام.

۳۸۳۱